قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . 745
المادة 7
يعلن المكتب المركزى للتصويت نتائج الانتخابات ويعد من الناجحين المترشحون الاربعة (4) أو الستة (6) لكل سلك حسب عدد أعضاء الاسلاك التي لا تتجاوز 20 عونا، الحائزون أكثر عدد من الاصوات، ويعتبر الاثنان أو الثلاثة الاولون منهم أعضاء مرسمين، والاثنان أو الثلاثة الآخرون أعضاء نوايا .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747. 747