المادة 5
يجرى هذا الانتخاب بالمراسلة وعلى الطريقة التالية :
ترسل لكل مصوت ورقة التصويت وقائمة المترشحين والظروف الواجب استعمالها وعلى الناخب أن يضع ورقة وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني | التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 175 المؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الاول، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني، المعدل بموجب المرسوم رقم 68 . 177 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
في ظرف ثان يحمل المعلومات التالية : اسم الناخب ومكان عمله وامضاءه .
ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للتصويت قبل اختتام عملية الاقتراع المحددة بيوم 15 أكتوبر سنة 1978 .