قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يعين تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزارية المشتركة . 745
المادة 3
يفتح مكتب مركزى للتصويت بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، يوم الاحد 15 أكتوبر سنة 1978 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء، تجمع فيه أوراق التصويت، وفقا للاحكام المذكورة في المادة 6 أدناه .