قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للاعوان الاداريين المتمرنين
المادة الأولى
ان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالاعوان الاداريين المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي :
- ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، عون اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك