المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع ع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1933.
عبد المجيد علاهم 3644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجدول اسم المؤسسة العناوين التصنيف نزل ومطعم الشلية 2 طريق بن بو العيد، باتنة يرتب في الصنف الاول (4) نجمات) نزل ومطعم الواحات بسكرة يرتب في الصنف 3 (نجمتان) مطعم السلام 2 نهج وزان محمد برج الكيفان الجزائر يرتب في الصنف 3 (نجستان) مطعم فيكتور هينو 57 شارع ديدوش مراد، الجزائي يرتب في الصنف الثاني (3) نجمات) مطعم عند تكم» نهج على يومنجل، سيدي بلعباس يرتب في الصنف الرابع ( نجمة واحدة) مطعم الاستراحة 5 نهج بهلول عبد سيدي بلعباس القادر، يرتب في الصنف الرابع نجمة واحدة) مطعم الكوخ الشارع الرئيسى لمين بيضاء غين طاية، الجزائر