قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل وتتميسم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمع تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3643
المادة الأولى
يعذل ويتمم الجدول الملحق.
بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.