الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل › القسم الثاني — المهمات القصيرة الامد
المادة 9
ان العامل الاجير المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بسفر لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ولحساب مؤسسة تجارية أو صناعية موجودة في الجزائر ، يستمر خاضعا للنظام الجزائري لتعويض حوادث العمل بشرط ان يوجه رب العمل اعلانا الى هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العامل ليشعرها بالقيام بالمهمة ..