الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل › القسم الاول — التنقلات الطويلة الأمد
المادة 8
فيما يخص المؤسسات التي يكون موظفوها مدعوين للقيام بتنقلات متكررة وقصيرة المدة ولها طابع استعجال كالتي تتعلق بالادارة أو بالاصلاح المستعجل لمنشأة موجودة في بلد آخر ومصنوعة في بلد آخر، فان الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ، تسلم لمدة ثلاثة شهور وتغطى جميع التنقلات حتى ولو كانت هذه التنقلات تتم بعدة أقطار على التوالى ، طيلة المدة المذكورة .
ويمكن الحصول على تمديد صلاحة الشهادات المذكورة أعلاه ، لفترات جديدة من ثلاثة شهور ، حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار ..