الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل › القسم الاول — التنقلات الطويلة الأمد
المادة 7
ان التنقل المنصوص عليه في المادتين 5 و 6 من هذا القرار ، يقتضى انجاز الاعمال التالية :
عمل تم تحديده مقدما 6
- أو عمل غير دائم ولا شبه دائم بل محدود من حيث الزمن
- أو عمل ينجز في مكان محدد ولا يترتب عليه ارسال عامل جديد ليحل محل العامل الاول الذي يصل الى نهاية الفترات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار.
ان البقاء في النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل ، لا ينقطع بسبب اقامة قصيرة في الجزائر لا تتجاوز ستة اسابيع وخاصة عند قضاء عطلة أو عند القيام بتمرين لتحسين المعلومات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه فى النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل بسبب الاقامة في الجزائس ..
يرفض البقاء في النظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل مع مراعاة أحكام المادة 8 بعده، اذا كانت مدة العمل المتوقعة تتجاوز عند البداية اثنى عشر شهرا .