الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل › القسم الاول — التنقلات الطويلة الأمد
المادة 6
اذا امتد السفر ، الاسباب لم تكن متوقعة في البدء الى أكثر من المدة المتوقعة أصلا ، فان تطبيق النظام الجزائري لتعويض حوادث العمل ، يمكن ان يواصل العمل به لمدة جديدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاثة أو ستة أو اثنى عشرة شهرا حسب الحالة ، الا فى الحالات الاستثنائية ، بشرط ان توافق عليه المصالح التابعة لمديرية الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .