الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل › القسم الاول — التنقلات الطويلة الأمد
المادة 5
ان العامل الجزائرى الاجير المقيم عادة في الجزائر والذي يسافر لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا ولكنها تفوق ثلاثة أشهر ، الى مؤسسة تابعة لمؤسسة موجودة بالجزائر ولها مقرها في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل يستمر خاضعا للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل .
وتتوقف هذه الاستمرارية على تسليم شهادة من طرف الهيئة الجزائرية للضمان الاجتماعي التي يكون المعنى بالامر تابعا لها تثبت انه لا يزال خاضعا للتشريع الجزائرى المتعلق بحوادث العمل .
ويجب على رب العمل ان يطلب هذه الشهادة من الصندوق المختص بتسليمها قبل سفر الاجير الى الخارج.