قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثاني — التنقلات الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل
المادة 4
ان العمال الاجراء المقيمين عادة في الجزائر والذين يسافرون لحساب رب عمل مقيم في الجزائر ، الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل ، يخضعون للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القرار .