الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 42
تكون اللجنة الابتدائية المختصة في حالة قيام منازعة قضائية لا تصطدم بصعوبات ذات طابع طبي هى اللجنة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 40 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمشار اليه اعلاه.
اذا لم يكن للطالب المصاب أو ذوى حقوقه، محل اقامة .
في الجزائر فان اللجنة الابتدائية المختصة هي التي يكون مقرها في الجزائر موجودا في دائرة مركز المؤسسة المستخدمة أو مؤسسة التعليم التقني .