الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 40
ان الصندوق الذي يختص بتطبيق احكام هذا الباب هو الصندوق الذي يكون المصاب تابعا له الباب الرابع المنازعات القضائية والعقوبات المطبقة في حالة حوادث العمل الواقعة في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل المواد 87 الى 108 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 المواد 41 الى 47 من المرسوم رقم 68 426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث الواقعة لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 66 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 - ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ،