قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 39
تكون أحكام المادتين 37 و 38 من هذا القرار غير قابلة للتطبيق على المصابين بحادث وعلى ذوى الحقوق من جنسية أجنبية التابعين لبلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل غير أنه ينتمى الى اتفاقية جنيف الموقعة في 10 يونيو سنة 1925 والمتعلقة بتسوية المعاملة بين العمال الاجانب والعمال الوطنيين فيما يتعلق بتعويض حوادث العمل .