قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 36
لا تطبق أحكام المواد 40 و 41 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، المتعلقة بالتأهيل الوظائفى وباعادة التربية المهنية، اذا كان يتعذر على المصاب الرجوع الى الجزائر وفي حالة عدم وجود اتفاقية للمعاملة بالمثل