الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 35
يجب على الصندوق ، في حالة ما اذا كان المصاب الذى تتطلب حالته ان يكون مجهزا بجهاز واحد أو أكثر للتبديل او للتجبير، يتعذر عليه الرجوع الى الجزائر، ان يتصل بالهيئات الاجنبية التي تناسب مراكز التجهيز المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أو أن يطلب تأشيرة السلطات القنصلية الجزائرية إذا كانت الهيئات المذكورة غير موجودة في البلد المعتبر