الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 34
يجوز للصندوق أن يطلب من مدير الضمان الاجتماعي ان يسعى للحصول على مساعدة السلطات القنصلية حوادث العمل الواقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة بالمنازعات القضائية الجزائرية بغية التوصل الى تقدير الشرطين المنصوص والعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية :
عليهما في المقطع 2 من المادة 32 من هذا القرار والى تحديد التعريفة التي يمكن تطبيقها .