قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 33
اذا كان يوجه في البلد الاجنبي تشريع يتعلق بتعويض حوادث العمل ، فان المصاريف التي قام الصندوق بسدادها لا يمكن ان يتجاوز قدرها مبلغ التعريفة المطبقة على المصابين بحوادث العمل ، في البلد المذكور .. 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه