الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 32
يقوم الصندوق بتسبيقات المصاريف المشار اليها في المادة السابقة وذلك في حدود التعريفة التي تكون قد طبقت لو كان المصاب معالجا في الجزائر، من غير ان يتجاوز المبلغ المسترجع مجموع المصاريف غير انه يمكن تجاوز الحد من التعريفة المطبقة في الجزائر اذا كانت الشروط التالية متوفرة : 1 (1) اذا كانت العلاجات تكتسي طابع استعجال لا يسمح بتأجيلها حتى يعود المصاب الى الجزائر ، 2 (2) اذا كانت العلاجات ممنوحة ضمن شروط قابلة للمقارنة مع الشروط التي تكون مطبقة في الجزائر بخصوص حوادث العمل