قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الثالث — الأمانات المقدمة في حالة حادث عمل يقع في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 31
يجب على المؤسسة ان تقوم بتسبيق المصاريف المتعلقة بالعلاجات من كل نوع كالمصاريف الطبية ومصاريف الاقامة في المستشفى