الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › القسم الرابع — الأجير المنتمى الى النظام الجزائرى للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين ويتابع دروسا في مؤسسة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 2
والمقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع للمتمرنين المشار اليهم في المادتين 13 و 16 من هذا القرار ، المواد 2 الى 14 من المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بالحوادث التي تقع لموظفى الادارات والجماعات والمؤسسات المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6