قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل
المادة 2
يؤخذ في الكلفة المنصوص عليهما في المادة السابقة ، العمال الاجراء الذين : 1 (1) يقيمون في الجزائر عادة ، 2 (2) يسافرون موقتا الى الخارج لحساب رب عمل مقيم في الجزائر ،
(3) يتقاضون بهذه الصفة من رب العمل المذكور أجسرا خاضعا لواجب الاشتراك الخاص بالضمان الاجتماعي والذي يجب دفعه الى هيئة جزائرية للضمان الاجتماعي.