قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › الفصل الثاني — اثبات الجروح
المادة 27
يجوز للصندوق ان يدعو المصاب بالحادث مباشرة أو بواسطة رب العمل ، لان يعرض الشهادات الطبية المتعلقة بالحادث على تأشيرة السلطات القنصلية الجزائرية اذا كان ذلك لازما لاجراء مراقبة .