الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › الفصل الاول — اثبات الحادث › القسم الاول — التصريح بالحادث
المادة 23
ان مهلة الثماني والاربعين ساعة المخصصة بموجب المادة 12 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمحددة لرب العمل ليقدم التصريح الاصلي عن الحادث ، تبتدىء في اليوم الذي بلغ هذا الاخير خبر الحادث بواسطة الرسالة الموصى عليها المذكورة في المادة 21 من هذا القرار .