قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › الفصل الاول — اثبات الحادث › القسم الاول — التصريح بالحادث
المادة 20
يجب التصريح بحادث العمل لدى رب العمل تطلب ويجب من اجله الشهادة المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 15 من هذا القرار ، اثنى عشر شهرا أو .
ان يقوم بهذا التصريح المصاب بالحادث ممثلوه ، في ظرف اربع وعشرين ساعة .