الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 19
تطبق مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب على حوادث العمل التي تقع في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر عمل أيا كان ، مضافا اليها مدة التمرين الذي تطلب اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الاحكام المتعلقة باثبات الحادث من أجله الشهادة المنصوص عليها في المقطع السابق ، وبمعاينة الجروح المنصوص عليها بوجه خاص في المواد اثنى عشر شهرا • التالية :