الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الخامس — التمرين المتمم للتكوين أو لتحسين المعلومات في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › القسم الاول — التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين عملى في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 18
تطبق أحكام المادة 12 من هذا القرار على المتمرنين الاجراء أو غير الأجراء اذا كان التمرين يتم في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ولكنه يطبق عنده تشريعا يتعلق بتعويض حوادث العمل ..