الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › الفصل الاول — اثبات الحادث › القسم الاول — التصريح بالحادث
المادة 17
تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القرار على رب العمل ان يقدمه في طرف ثمان واربعين ساعة ، تطبيقا الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ش الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 للمادة 12 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجب عليه ان ينقل في أقصر مهلة ممكنة الى علم الصندوق ، بواسطة تصريح تكميلي، جميع المعلومات التي يجب عليه ان يجمعها والتي لم يتمكن من الحصول عليها في المهلة المذكورة وخاصة ما يتعلق منها بنوع الجروح وموضحها وباسماء وعناوين شهود الحادث .