الباب الثاني — الاثباتات الواجبة في حالة حوادث عمل تجرى في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › القسم الرابع — الأجير المنتمى الى النظام الجزائرى للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين ويتابع دروسا في مؤسسة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 16
ان العامل المنتمى الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي والذي يقوم بتمرين أو يتابع دروسا في مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل، يبقى خاضعا وكذلك رب عمله المقيم في الجزائر ، للامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وذلك بشرط : 1 (1) ان تكون الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 7 من المادة 15 من هذا القرار ، متوفرة ،
(2) ان لا يتقاضى المتمرن اية أجرة ولا منحة دراسية من مؤسسة التعليم ، 3 (3) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم ، طبقا لنموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بين المؤسسة التي يعمل فيها الاجير ومؤسسة التعليم، 4 (4) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها العامل لحساب رب عمل اياكان وفي مؤسسة للتعليم واقعة في الخارج مضافا اليها مدة التمرين الذي المواد 123 الى 32 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
- المواد 7 الى 34 من المرسوم رقم 66 363 المؤرخ في 30 شعبان عام 1385 الموافق 25 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه