الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الخامس — التمرين المتمم للتكوين أو لتحسين المعلومات في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › القسم الاول — التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين عملى في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 15
ان العامل المنتمى الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعى والذى يقوم بتمرين للتكوين في مؤسسة واقعة في بلد أجنبى لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، يستمر خاضعا وكذلك رب عمله المقيم في الجزائر، للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وذلك بشرط : 1 (1) ان يكون العامل الاجير قد مارس طيلة مجموع الاثنى عشر شهرا السابقة للتمرين نشاطا مأجورا خاضعا لواجب الاشتراك في الضمان الاجتماعي ويكون متمما لفائدة المؤسسة الواقعة في الجزائر ، التي يقوم العامل بتمرينه لحسابها ، 2 (2) ان يظل المتمرن أجيرا تابعا للمؤسسة الواقعة في الجزائر وخاضعا اذا لم يزل يستلم منها أجرته الرئيسية العادية وان يتعهد كتابة بمتابعة نشاطه فيها عند نهاية تمرينه ،
3) ان يظل المتمرن خاضعا لمراقبة المؤسسة الواقعة في الجزائر وان يكون عمله مراقبا من طرف مديرية هذه المؤسسة، 4 (4) ان لا تجنى المؤسسة التي يتم فيها التمرين أي كسب من حضور المتمرن ، 1064 الجريدة الرسمية 5 (5) ان لا يتقاضى المتمرن أى أجر من المؤسسة التي يتم فيها التمرين ،
(6) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم طبقا النموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بين المؤسسة التي يظل المتمرن اجيرا تابعا لها والمؤسسة التي يتم فيها التمرين ، 7 (7) ان تسلم هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العامل بناء على طلب رب العمل ، شهادة تثبت ان المتمرن لا يزال خاضعا للتشريع الجزائرى المتعلق بتعويض حوادث العمل ، 8 (8) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها العامل الأجير في مؤسسة واقعة في الخارج والحساب رب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه المتمرنين الاجراء أو غير الأجراء ، اذا كانت مدة التمرين تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو في التنظيمات .