الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الخامس — التمرين المتمم للتكوين أو لتحسين المعلومات في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › القسم الاول — التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين عملى في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 14
ان التلميذ التابع لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني وواقعة في الجزائر والذي يقوم بتمرين أو يتابع دروساً في مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، لا تخضع للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
الاجراء الخاضعون للنظام القسم الجزائري الثالث للضمان الاجتماعي الذين يقومون بتمرين للتكوين في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل