الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الخامس — التمرين المتمم للتكوين أو لتحسين المعلومات في بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل › القسم الاول — التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين عملى في مؤسسة واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل
المادة 13
خلافا لاحكام المادة 2 من هذا القرار ، ان التلميذ التابع لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقني وواقعة في الجزائر والذي يقوم بتمرين عملي في مؤسسة توجد في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل يظل خاضعا وكذلك مدير المؤسسة العمومية أو الشخص المسؤول عن المؤسسة الخاصة ، للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 67 122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ومع مراعاة ما يلى :
ان يكون التلميذ داخلا في ميدان تطبيق الفقرة 2 من المادة 8 من الامر المذكور ، 2 (2) ان لا يتقاضى هذا التلميذ اية أجرة من المؤسسة ولا من المدرسة ، 3 (3) ان لا تجنى المؤسسة أى فائدة من حضور المتمرن ، 4 (4) ان يظل المتمرن تلميذا تابعا للمدرسة مهما عاد اليها خلال مدة التمرين لحضور بعض الدروس أو عاد اليها عند نهاية التمرين ، 5 (5) ان يظل المتمرن خاضعا لمراقبة المدرسة وان يكون عمله مراقبا من طرف مديرية هذه المدرسة أو ممثليها، 6 (6) ان تكون شروط التمرين محددة في اتفاقية تبرم ، وفقا لنموذج يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بين المدرسة والمؤسسة ، 7 (7) ان تسلم هيئة الضمان الاجتماعي التي يخضع لها التلميذ ، قبل ذهاب هذا الاخير الى الخارج وبناء على طلب الشخص الذى يتحمل التزامات رب العمل ، طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 67-122 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 ، شهادة تثبت ان التلميذ لا يزال خاضعا للتشريع الجزائري المتعلق بتعويض حوادث العمل ، 8 (8) ان لا تتجاوز المدة الاجمالية للتمارين التي يقوم بها التلميذ في مؤسسة تقع في بلد اجنبي مضافا اليها مدة التمرين الذي تطلب من أجله الشهادة المنصوص عليها في المقطع السابق ، اثنى عشر شهرا .
القسم الثاني التلاميذ التابعون لمؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم التقنى وواقعة في الجزائر والذين يقومون بتمرين أو يتابعون دورسا في مؤسسة أو خاصة للتعليم التقنى واقعة في بلد أجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل