قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الرابع — التنقلات في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية ولكنه يطبق عنده تشريعا خاصا بالتعويض
المادة 12
تظل أحكام هذا القرار مطبقة في حالة ما اذا كان العامل الذي ينتدب الى بلد لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل يكون خاضعا وكذلك رب عمله للتشريع المطبق بخصوص حوادث العمل في البلد المذكور ..