الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثالث — التنقلات في بلد اجنبي لمدة تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو التنظيمات
المادة 11
يجب على هيئة الضمان الاجتماعي المختصة ان تشعر العامل بالامكانية المعروضة عليه للانضمام الى التأمين الاختياري :
اما عند انتهاء فترة الانتماء الى النظام الجزائري ، واما اذا كانت مدة العمل المتوقعة عند البداية تتجاوز وفي هذه الحالة لا تتغير المدة المقبولة للبقاء أو لتمديد البقاء اثنى عشر شهرا ..
الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063