الباب الاول — الحق في مواصلة العمل بالتشريع الجزائري المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل › الفصل الثالث — التنقلات في بلد اجنبي لمدة تتجاوز الآجال المحددة في الاتفاقيات أو التنظيمات
المادة 10
اذا امتد التنقل أو المهمة في بلد اجنبي لا تربطه بالجزائر اتفاقية للمعاملة بالمثل ، الى أكثر من الآجال المحددة اما في اتفاقية دولية واما في هذا القرار ، فان العامل الاجير لا يمكن له ان يبقى تابعا للنظام الجزائرى لتعويض حوادث العمل .
وكذلك الامر اذا كانت مدة العمل المتوقعة في البداية تتجاوز الآجال المذكورة .