المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017.
نور الدين بدوي الملحق المميزات التقنية المطبوع الوكالة للتصويت يكون مطبوع الوكالة للتصويت من ورق أبيض أو أزرق من 64 غرام ذي قياس 135 ملم X 210 ملم، ويحتوي على وجهين .
أ) الوجه الأمامي : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 ضعيف. 2 (2) ختم الدولة.
(3) وزارة الداخلية :
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن. 4 (4) ولاية :
- نوع الحروف : عربي كلاسيكي، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السمك : 14 خشن.
(5) بلدية :
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن. 6 (6) انتخاب يوم :
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن.
انتخاب يوم :
نوع الحروف : لاتيني، السمك : 10 ضعيف. 7 (7) التصويت بالوكالة (1) :
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 16 خشن.
التصويت بالوكالة (1) :
نوع الحروف : لاتيني، السمك : 12 ضعيف.
8) (8) مستطيل في الوسط يتضمن :
انتخب (ت)، حيزا يتضمن عبارة " وضع الختم "،
- نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 خشن. 9 (9) ملاحظة : " بعد الاستعمال، تحفظ الوكالة بمكتب التصويت وتلحق بالمحضر بعد الفرز ".
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 خشن.
(10) (1) وثيقة ترسل إلى الوكيل :
- نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 خشن.
(1) وثيقة ترسل إلى الوكيل :
- نوع الحروف : عربي كلاسيكي من نمط دائم ، السمك : 6 ضعيف.
ب الوجه الخلفي :
(1) أنا الموقع أسفله (لقب الموكل)، العدد 15 6 جمادى الثانية عام 1438 ه 5 مارس سنة 2017 م الاسم، المهنة، تاريخ ومكان الميلاد الساكن ب (1).
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 ضعيف، وبحروف لاتينية من نمط دائم السمك : 8 ضعيف.
(2) المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية :
مكتب الانتخاب رقم :
أسلم وكالة من أجل الانتخاب، في مكاني إلى.
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 14 خشن وبحروف لاتينية من نمط دائم السمك : 8 خشن.
(3) السيد(ة) (لقب الوكيل)، الاسم، المهنة، عنوان السكن تاريخ ومكان الميلاد، ولاية المسجل في القائمة الانتخابية لبلدية، مكتب التصويت رقم إمضاء الموكل تصديق على الوثيقة ختم وتوقيع السلطة التي صادقت على الوثيقة.
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 10 ضعيف، وبحروف لاتينية من نمط دائم السمك : 8 ضعيف.
(1) اسم البلدية والولاية بالجزائر، أو المدينة والبلد في الخارج.
نوع الحروف : عربي كلاسيكي، السمك : 6 ضعيف، وبحروف لاتينية من نمط دائم
- السمك : 6 ضعيف. 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م وزارة العدل