قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 6
ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2024، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة