قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). 1324 1
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة سبعين عاما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.