قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). 1324 1
المادة 2
وفقا للتصميم المعد على مقياس 1/2000 الملحق بملف طلب الاستغلال، يتكون محيط الاستغلال الممنوح من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ا ب ج د ه وزح الأحداثيات الآتية حسب منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية :
س = 375.120 س 275.059 س
1 - ب ص = 332.090 ص ص = 332.207 س = 375.226 س = 375.865 ج ل ص = 332.641 ص = 332.975 س = 375.818 س = 375.573 ص = 332.984 ص = 332.794 س = 375.719 = س = 375.455
ز - ح ص = 332.536 ص = 332.439 : 14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية