المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة .2022 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 فبراير سنة 2022 م الملحق قائمة الملحقات الجهوية واختصاصها الإقليمي الملحقات الاختصاص الإقليمي الجزائر الجزائر، تيبازة، بومرداس، جيجل، بجاية، المسيلة، البليدة، الجلفة، المدية، البويرة، تيزي وزو، إيليزي، غرداية، الوادي، ورقلة، أدرار، بسكرة، تامنغست، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، المنيعة.
قسنطينة قسنطينة، باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، عنابة، سكيكدة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، توقرت، جانت، المغير.
وهران وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تموشنت، سعيدة، الشلف، تيارت، معسكر، تيسمسيلت، غليزان، بشار، تندوف، النعامة، البيض، عين الدفلى، الأغواط، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس.