قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة 3
يدير الملحقات الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية رؤساء ملحقات يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.