قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.