قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة 2
تحدد قائمة الملحقات الجهوية وكذا اختصاصها الإقليمي، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.