قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
يعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
عدد الموظفين ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى (بدون تغيير) اللجنة الثانية مفتشو المالية … 4 4 4 4
(الباقي بدون تغيير)