قرار · ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.