قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو قرار مؤرخ في وزارة العمل 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة المحروقات والحفاظ عليها. 1404 الدراسات القانونية والتعاون. 1405
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد اللطيف خليل، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الطاقة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.