قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية بقسنطينة. 951
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.