قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1984
قرار مؤرخ فى فى 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد أسعار منتجات الحديد والصلب. 1202

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.