المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ونواب مديرين ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد محمد الشريف مقداد مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلى :