المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 5 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65- 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد قراية جيلالي نائب مدير بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى :