المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1966 العربي سعدوني ان وزير الاوقاف ، .
بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 مايو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد محمد الطيب غربي نائب مدير بوزارة الاوقاف ، يقرر ما يلى :